يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في: 1- تخريب الساحات والطرق العامة. 2- حرث أو زرع أو غرس دون تفويض، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة. maqam.najah.edu › التشريعات › قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المادة (459) من قانون العقوبات العراقي… k المادة (459) […]
↧